فهرس الكتاب

الصفحة 4901 من 17437

أَبِيهِ ، فَتَخْرُجُ حُرَّةً ؛ لِأَنَّهَا مَحْرَمَتُهُ .

وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ: بِأَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ الْمُتَسَرَّاةِ حُرٌّ يَرِثُ ، وَعَلَى غَيْرِهِ لَيْسَ حُرًّا فَلَا يَرِثُ فَلَا تَخْرُجُ بِهِ حُرَّةً ، وَكَذَا الْخِلَافُ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ ( وَإِنْ ) وَضَعَتْ ( مَيِّتًا فَ ) هِيَ ( أَمَةٌ ) إلَّا إنْ وَرِثَهَا مَنْ تُحَرَّرُ بِهِ كَوَلَدٍ آخَرَ ، وَأَفْعَالُ الْمَرْأَةِ أَوْ الزَّوْجِ فِي الصَّدَاقِ الْمُعَيَّنِ مَوْقُوفَةٌ قَبْلَ الْإِشْهَادِ إلَى تَمَامِ النِّكَاحِ بِالْإِشْهَادِ فَتَتِمُّ أَفْعَالُهَا وَعَدَمُ التَّمَامِ فَتَتِمُّ أَفْعَالُهُ وَتَأْخُذُهُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ إذَا تَمَّ وَتَرُدُّ لَهُ مَا صَرَفَ عَلَيْهِ ، وَيَرُدُّ مَا انْتَفَعَ بِهِ ، وَلَا يَصِحُّ لَهَا بَيْعُهُ حَتَّى تُجَدِّدَهُ بَعْدَ التَّمَامِ ، وَتَرُدُّ مَا زَادَ مِنْ خَارِجٍ كَصِبْغٍ ، لَا مَا زَادَ فِي نَفْسِهِ وَلَوْ بِغَلَاءِ السِّعْرِ ، وَإِنْ غَيَّرَهُ بِنَحْوِ طَحْنٍ أَوْ عَمَلٍ فَلَهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ قِيمَتَهُ غَيْرَ مُغَيِّرٍ ، أَوْ الْكَيْلَ أَوْ الْوَزْنَ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ قَبْلَ التَّمَامِ لَمْ تُدْرِكْ عَلَيْهِ إنْ تَمَّ شَيْئًا ، وَقِيلَ: تُدْرِكُ وَإِنْ أَصْدَقَهَا مَحْرَمًا مِنْهَا وُقِفَ إلَى التَّمَامِ فَإِنْ تَمَّ عَتَقَ عَلَى مَا مَرَّ ، وَيَتْبَعُ الصَّدَاقُ مَا يَتْبَعُ الشَّيْءُ الْمَبِيعُ ، وَقِيلَ: إنْ تَزَوَّجَهَا بِهَذِهِ الْأَرْضِ ، وَلَمْ يَقُلْ وَمَا فِيهَا لَمْ يَدْخُلْ مَا فِيهَا وَلَوْ نَبَاتًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت