تَطْلُقُ وَلَوْ كَانَتْ تَطْلُقُ ، وَفِيهِ تَكَلُّفٌ وَالْكَلَامُ غَيْرُ غَنِيٍّ عَنْ هَذَا الْبَحْثِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ .
( وَتَرُدُّ عَلَيْهِ إنْ مُسَّتْ مَا أَنْفَقَ ) أَوْ صَرَفَ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْمَسِّ ، وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَسْمِيَةً مِنْهُ فَالنَّفَقَةُ بِقَدْرِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ ، فَلَوْ أَصْدَقَهَا رُبْعَهُ أَنْفَقَا رُبْعًا وَأَنْفَقَ وَحْدَهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ وَهَكَذَا ، وَالْكَلَامُ فِي إنْفَاقِ الرُّبْعِ كَالْكَلَامِ فِي إنْفَاقِ النِّصْفِ ، وَكَذَا غَيْرُ الرُّبْعِ ( وَإِنْ أَعْتَقَهُ ) أَيْ: الْعَبْدَ ( قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهَا زَكَاةَ الْفَرْضِ ) كُلِّهِ ( قَبْلَهُ ) وَكَذَا إنْ بَاعَ نِصْفَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ آجَرَ بِهِ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ } ( وَيُوقَفُ عِنْدَ الْقَائِلِ بِالْحِسَابِ فَإِنْ مَسَّ لَمْ يَعْتِقْ وَصَحَّ ) الْإِعْتَاقُ ( إنْ طَلَّقَ قَبْلَهُ ) أَوْ فَارَقَهَا بِوَجْهٍ ( وَضَمِنَ لَهَا قِيمَةَ نِصْفِهِ ) وَقِيلَ: يَصِحُّ إنْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْمَسِّ وَيَضْمَنُ لَهَا نِصْفَهُ إنْ طَلَّقَ قَبْلُ ، وَالْكُلُّ إنْ مَسَّ ( وَتُوقَفُ أَحْكَامُهُ ) مِنْ الْقَتْلِ وَالْجَلْدِ وَالرَّجْمِ حَتَّى الِاسْتِخْدَامِ ، فَلَا يُسْتَخْدَمُ فِي الْمُدَّةِ ، وَقَدْ يُقَالُ: يُسْتَخْدَمُ وَتُوقَفُ خِدْمَتُهُ فَتَكُونُ بِالْمَسِّ لَهَا وَنِصْفُهَا فَقَطْ إنْ لَمْ يَمَسَّ ( فِي الْمُدَّةِ ) مَا بَعْدَ الْإِعْتَاقِ وَقَبْلَ الْمَسِّ فَإِنْ مَسَّ جُلِدَ عَلَى الزِّنَا خَمْسِينَ وَلَوْ مُتَزَوِّجًا لِأَنَّهُ غَيْرُ حُرٍّ ، وَعَلَى الْقَذْفِ أَرْبَعِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ جُلِدَ مِائَةً وَإِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَفِي الْقَذْفِ ثَمَانِينَ لِأَنَّهُ حُرٌّ إذْ تَبَيَّنَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِّ أَنَّ فِيهِ سَهْمًا لِسَيِّدِهِ الزَّوْجِ وَكَذَا الْأَمَةُ ( وَكَذَا مَنْ تَسَرَّى أَمَةً فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَمَاتَ وُقِفَ أَمْرُهَا لِوَضْعِهَا ، فَإِنْ ) وَضَعَتْ ( حَيًّا فَأَحْكَامُهَا فِي الْمُدَّةِ ) مَا بَيْنَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَوَضْعِهَا ( كَ ) أَحْكَامِ ( الْحُرَّةِ ) لِأَنَّ وَلَدَهَا يَرِثُهَا أَوْ بَعْضَهَا مِنْ