وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصْدَقَهَا ظَاهِرًا أَرْبَعِينَ فَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا عِنْدَ النَّاسِ ثَبَتَتْ لَهَا فِي الْحُكْمِ ، لَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ لَا عَلَى الْعِشْرِينَ وَلَا عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَقِيلَ: ثَبَتَ لَهَا عِنْدَهُ أَيْضًا وَيَشْهَدُ لَهَا بِهَا عَالِمٌ بِذَلِكَ ، وَجَازَ لَهَا أَنْ تُشْهِدَ الشُّهُودَ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَعْلَمُوا وَلَا يَشْهَدُوا لَهَا عَلَى الْأَوَّلِ عَلَى الْعِشْرِينَ إذَا عَلِمُوا بِذَلِكَ ، وَلَا تَحْمِلُهُمْ عَلَى الْعِلْمِ بِذَلِكَ إلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يُجِيزُ التَّجْزِئَةَ لِلشُّهُودِ فِي مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ .
الشَّرْحُ