فهرس الكتاب

الصفحة 4873 من 17437

وَعَلَيْهَا عَنَاؤُهُ ) إذْ لَيْسَ زَوْجًا لَهَا وَلَا غَاصِبًا ( وَإِنْ قَضَى لَهَا فِي الْمِائَةِ ) مَثَلًا ( سِلْعَةً ) بِكَسْرِ السِّينِ ، أَيْ: عُرُوضًا ( أَوْ دَارًا ) أَوْ غَيْرَهَا ( ثُمَّ مَسَّ ثُمَّ عَلِمَا بِهِ ) أَيْ بِالْفَسْخِ ( فَلَهَا الْمِائَةُ ) بِالْمَسِّ لَا مَا قَضَى لَهَا فِيهَا ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ فِي مَالِ الزَّوْجِ لِأَنَّهَا لَمْ تَسْتَحِقَّ قَبْلَ الْمَسِّ شَيْئًا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ ( وَلَهُ سِلْعَتُهُ أَوْ دَارُهُ ) أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا قَضَى ( وَإِنْ قَضَى بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْمَسِّ ( فَلَهَا مَا قَضَى ) لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ فِيمَا اسْتَحَقَّتْهُ بِالْمَسِّ ( وَإِنْ قَضَى لَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ ) وَكَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا لَا مُنْفَسِخًا ( فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ ) الَّذِي قَضَى ، وَأَمَّا إنْ انْفَسَخَ فَلَا شَيْءَ لَهَا إنْ لَمْ تُمَسَّ ، وَمِثْلٌ: فِي كُلِّ نِكَاحٍ مُنْفَسِخٍ أَنَّ لَهَا صَدَاقَ الْمِثْلِ إذَا مُسَّتْ لَا مَا فُرِضَ لَهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت