وَإِنْ فَرَضَ مُعَيَّنًا فَهَلَكَ بِيَدِهِ ضَمِنَهُ إنْ مَسَّ وَنِصْفَهُ إنْ طَلَّقَ قَبْلَهُ ، وَإِنْ بِلَا تَضْيِيعٍ ، وَلَا يَضْمَنُهُ إنْ مَاتَ وَضَمِنَتْ نِصْفَهُ إنْ قَبَضَتْهُ فَهَلَكَ ، لَا بِمَوْتٍ وَإِنْ بِلَا تَضْيِيعٍ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ .
الشَّرْحُ