وَإِنْ فَرَضَ أَصْلًا أَوْ حَيَوَانًا ثُمَّ طَلَّقَ كَذَلِكَ فَنِصْفُهُ وَنِصْفُ غَلَّتِهِ أَوْ نَسْلِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ فَرَضَ أَصْلًا أَوْ حَيَوَانًا ثُمَّ طَلَّقَ كَذَلِكَ ) أَيْ قَبْلَ الْمَسِّ ( فَنِصْفُهُ وَنِصْفُ غَلَّتِهِ ) أَيْ غَلَّةِ الْأَصْلِ ( أَوْ نَسْلِهِ ) أَيْ نَسْلِ الْحَيَوَانِ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ .