وَمَنْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ بِلَا أَمْرِهَا فَبَلَغَهَا فِعْلُ الْأَخِيرِ فَأَجَازَتْهُ ثُمَّ عَلِمَتْ بِالْأَوَّلِ فَرَضِيَتْهُ فَلَهَا ذَلِكَ وَتَرْجِعُ إلَيْهِ ، فَإِنْ وُطِئَتْ فَلَهَا مِنْهُ صَدَاقُهَا وَتَعْتَدُّ وَثَبَتَ النَّسَبُ إنْ وَلَدَتْ ، وَقِيلَ: لَا تَرْجِعُ إلَيْهِ بَعْدَ رِضَاهَا بِالْأَخِيرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ أَبًا .
الشَّرْحُ