وَإِنْ ادَّعَى إقْرَارَهَا بِرِضَى بِهِ بَعْدَ سَمَاعِهَا ، وَلَا بَيَانَ لَهُ حَلَفَتْ عَلَى الْإِقْرَارِ لَا عَلَى الرِّضَى بِالْقَلْبِ ، وَلَهُ عَلَيْهَا يَمِينٌ أَيْضًا إنْ ادَّعَى إجَازَتَهَا فِعْلَ الْوَلِيِّ ، وَلَا يَمِينَ لَهُ عَلَيْهَا إنْ ادَّعَاهَا بَعْدَ مَا حَجَرَتْ عَلَى الْوَلِيِّ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ جَمَاعَةٍ أَوْ شُهُودٍ أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا إلَّا بِإِذْنِهَا ، فَزَوَّجَهَا بِدُونِهِ .
الشَّرْحُ