يَتَزَوَّجَهَا فُلَانٌ رَضِيَتْ بِهِ وَلَا عِلْمَ لَهَا ثُمَّ صَحَّ أَنَّهَا قَدْ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا بِهِ قَبْلَ الِاعْتِقَادِ ثَبَتَ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رِضَا الْمَرْأَةِ بِالتَّزْوِيجِ وَآخَرَانِ بِالْإِنْكَارِ عُمِلَ بِشَاهِدَيْ الرِّضَا .