وَكَذَا إنْ تَجَنَّنَ الْوَلِيُّ أَوْ مَاتَ فَلَا يَصِحُّ إشْهَادُ وَلِيٍّ سِوَاهُ أَوْ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ بَلْ يُجَدَّدُ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا إنْ تَجَنَّنَ الْوَلِيُّ أَوْ مَاتَ ) أَوْ حَدَثَ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِالْإِنْكَاحِ ( فَلَا يَصِحُّ إشْهَادُ وَلِيٍّ سِوَاهُ ) لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ زَوَالَ الْعَقْلِ إبْطَالٌ لِمَا وَقَعَ قَبْلَهُ ، ( أَوْ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ ) أَيْ: أَوْ إشْهَادُ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ بِالْعَطْفِ عَلَى وَلِيٍّ ، أَيْ: وَلَا يَصِحُّ إشْهَادُ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ لِأَنَّ ذَلِكَ نِكَاحٌ بِلَا وَلِيٍّ { وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِلَا وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ } لِأَنَّ الْإِشْهَادَ مِنْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ ، وَالنِّكَاحُ إنَّمَا هُوَ بِالْوَلِيِّ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ ( بَلْ يُجَدَّدُ ) النِّكَاحُ ، وَجَازَ الْبَقَاءُ عَلَى الْأَوَّلِ بِالْإِشْهَادِ إنْ صَحَّا أَوْ زَالَ مَنْ هُوَ أَوْلَى أَوْ غَابَ ، وَإِنْ ارْتَدَّ الْوَلِيُّ أَوْ الزَّوْجُ أَوْ الْمَرْأَةُ فَلَا إشْهَادَ حَتَّى يَرْجِعَ مَنْ ارْتَدَّ إلَى الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ جُنَّتْ الْمَرْأَةُ اُسْتُشْهِدَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ أَوْ وَكِيلُ أَحَدِهِمَا مَعَ الْآخَرِ أَوْ وَكِيلَاهُمَا ، وَإِذَا كَانَ الْإِشْهَادُ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ وَمَسَّ حَرُمَتْ ، وَإِنْ زَنَتْ وَعَلِمَ الزَّوْجُ فَلَا إشْهَادَ بَعْدُ ، وَإِنْ رَأَتْهُ يَزْنِي أَشْهَدَ مَعَ الْوَلِيِّ كَمَا فِي الدِّيوَانِ"وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا فَسْخَ النِّكَاحِ قَبْلَ الْإِشْهَادِ جَازَ ، وَقِيلَ: لَا حَتَّى يَتَّفِقَا ، وَإِنْ أَشْهَدَ مُشْرِكَيْنِ وَأَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَ الزَّوْجُ ، أَوْ مُوَحِّدَيْنِ فَارْتَدُّوا قَبْلُ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَإِنْ مَاتَ الشَّاهِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمَسِّ ثَبَتَ عِنْدِي مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: عِنْدَ اللَّهِ ."