فهرس الكتاب

الصفحة 4757 من 17437

الْإِعْتَاقِ ، أَوْ مَصْدَرٌ مِنْ عَتَقَ الْمُتَعَدِّي فِي لُغَةٍ ضَعِيفَةٍ وَهِيَ لُغَةُ مَنْ يَقُولُ: عَتَقَ الْعَبْدُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَعَتَقْتُ الْعَبْدَ أَوْ مِنْ عَتَقَ اللَّازِمُ فِي لُغَةِ مَنْ يَقُولُ: عَتَقَ الْعَبْدُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ ، وَرَفْعُ الْعَبْدِ أَيْ: صَيْرُورَتُهُ حُرًّا وَهُوَ أَنْسَبُ بِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ ( أَوْ بُلُوغٌ أَوْ إفَاقَةٌ أَوْ تَوْبَةٌ قَبْلَ وَطْئِهِ فَهَلْ يُجَدِّدُ ) النِّكَاحَ وَلَوْ بِهِمْ وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْ وَمَسَّ حَرُمَتْ ( أَوْ يَقُومُ عَلَى الْأَوَّلِ ) إنْ عَقَلَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ مَا شَهِدَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ فَيَحْضُرَانِ بِلَا سَمَاعٍ إلَّا إنْ عُلِمَ مِنْهُمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ أَنَّهُمَا عَقَلَا ذَلِكَ ، وَلَا يَحْضُرُ الْمُشْرِكُ بَعْدَ إسْلَامٍ ؟ ( قَوْلَانِ ) وَأَجَازَ شُرَيْحُ الْقَاضِي وعزان شَهَادَةَ الْعَبْدَيْنِ ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْمَنْعِ ، فَمَنْ تَزَوَّجَ بِهِمَا أَوْ بِصَبِيَّيْنِ أَوْ كِتَابِيَّيْنِ وَمَسَّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَأَصْدَقَهَا وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ: مَنْ تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً بِشَهَادَةِ كِتَابِيَّيْنِ جَازَ ، وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ الْمَنْعُ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَاهِقِ: هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ وَالْحُجَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الطِّفْلِ وَالْعَبْدِ وَالْمُشْرِكِ أَحَادِيثُ: أَنَّهُ { لَا نِكَاحَ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ } مَعَ أَحَادِيثِ: أَنَّهُ: { لَا شَهَادَةَ لِلطِّفْلِ وَالْمُشْرِكِ وَالْعَبْدِ } ، وقَوْله تَعَالَى فِي الرَّجْعَةِ الَّتِي هِيَ فَرْعُ النِّكَاحِ: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } أَيْ مِنْكُمْ أَيّهَا الْأَحْرَارُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَأَهِّلُونَ لِلنِّكَاحِ وَالتَّكَالِيفِ ، وَقَوْلُهُ فِي الْبُيُوعِ: { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } وَالْبَيْعُ وَالنِّكَاحُ أَخَوَانِ مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ ، وَكَذَا قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ: { ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت