وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ مُتَنَاكِحَيْنِ بِلَا شُهُودٍ أَوْ وَلِيٍّ إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا إنْ عَلِمَتْ بِذَلِكَ ، وَتَحْرُمُ إنْ وَطِئَتْ عَلَى ذَلِكَ وَقِيلَ: لَهَا مَا أَصْدَقَهَا ، وَفِي ثُبُوتِ النَّسَبِ قَوْلَانِ وَلَهُ أَنْ يُشْهِدَ مَعَ وَلِيِّهَا شُهُودًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا أَشْهَدَ الْوَلِيُّ مَنْ أَشْهَدَهُ الزَّوْجُ لَا غَيْرَ .
الشَّرْحُ