فهرس الكتاب

الصفحة 4755 من 17437

وَتَحْرُمُ مَمْسُوسَةٌ إنْ عُلِمَ بَعْدَ مَسِّهَا نِكَاحُهَا بِشَهَادَةِ عَبِيدٍ أَوْ مُشْرِكِينَ ، وَرُخِّصَ فِي تَجْدِيدِهِ لِوَاطِئِهَا بِلَا عِدَّةٍ وَتَأَبَّدَ إنْ وَطِئَهَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِمَنْ ذَكَرَ أَوْ بِأَطْفَالٍ أَوْ مَجَانِينَ أَوْ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَنْ ذَكَرَ ثُمَّ وَقَعَ إسْلَامٌ أَوْ عِتْقٌ أَوْ بُلُوغٌ أَوْ إفَاقَةٌ أَوْ تَوْبَةٌ قَبْلَ وَطْئِهِ فَهَلْ يُجَدِّدُ أَوْ يَقُومُ عَلَى الْأَوَّلِ ؟ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت