فهرس الكتاب

الصفحة 4754 من 17437

وَإِنْ كَانَ لِامْرَأَةٍ أَوْلِيَاءُ فَزَوَّجَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَلَا كَذَلِكَ رَقِيقٌ بَيْنَ شُرَكَاءَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ كَانَ لِامْرَأَةٍ أَوْلِيَاءُ فَزَوَّجَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ) عَلَى الصَّدَاقِ وَالنِّكَاحِ ( وَلَا كَذَلِكَ رَقِيقٌ بَيْنَ شُرَكَاءَ ) أَمَةً أَوْ عَبْدًا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُ وَاحِدٍ وَشَهَادَةُ الْبَاقِينَ ، وَإِنْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ الزَّوْجَ أَنْ يُزَوِّجَ نَفْسَهُ وَشَهِدَ هُوَ وَالْوَلِيُّ الْآخَرُ لَمْ يَجُزْ ، وَقِيلَ: جَائِزٌ ، وَإِنْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ رَجُلًا فَزَوَّجَهَا نَفْسَهُ جَازَ بِشَهَادَةِ هَذَا الْوَلِيِّ وَرَجُلٍ آخَرَ ، وَإِنْ وَكَّلَ الْأَوْلِيَاءُ أَوْ الشُّرَكَاءُ غَيْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَإِنْ وَكَّلَ الشُّرَكَاءُ وَاحِدًا صَحَّتْ شَهَادَةُ بَاقِيهِمْ ، وَكَذَا إنْ وَكَّلَ مَوْلَى الرَّقِيقِ سِوَاهُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الدِّيوَانِ": لَا يَكُونُ أَبُو الْمَرْأَةِ شَاهِدًا عَلَى نِكَاحِهَا ، وَكَذَا سَيِّدُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ ، قَالَ: وَمَنْ تَزَوَّجَ بِحَضْرَةِ نِيَامٍ أَوْ سُكَارَى أَوْ صُمٍّ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمْ وَفِي السَّامِعِينَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ( قَوْلَانِ ) ؛ وَإِنْ قَامَ الشُّهُودُ مِنْ الْمَجْلِسِ فَقَالُوا: مَا سَمِعْنَا مَا قُلْتُمْ أَعَادُوا الْإِشْهَادَ وَإِنْ بَعْدَ الْمَسِّ ، وَقِيلَ: حَرُمَتْ إنْ مُسَّتْ وَلَا يُنْصَتُ إلَيْهِمْ إنْ كَانُوا غَيْرَ أُمَنَاءَ ، وَإِنْ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ بِحَضْرَةِ نَاسٍ وَلَمْ يُشْهِدْهُمْ أَوْ أَشْهَدَهُمْ وَقَالُوا: لَا نَشْهَدُ ، جَازَ النِّكَاحُ ا هـ ."

وَتَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْمَى وَبَصِيرٍ مَعًا مُطْلَقًا ؛ وَقِيلَ عِنْدَ اللَّهِ ، وَالْمَشْهُورُ جَوَازُ شَهَادَةِ الْعُمْيَانِ فِيمَا يُدْرِكُونَهُ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ مَحْدُودَيْنِ إنْ تَابَا ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَالْأَوْلَى التَّجْدِيدُ ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّ شَهَادَةَ خُنْثَيَيْنِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت