وَالْوَلِيُّ إنْ اسْتَخْلَفَ عَلَى الْعَقْدِ أَوْ أَمَرَ عَلَيْهِ جَازَتْ عَلَيْهِمَا أَيْضًا إنْ لَمْ يَكُنْ أَبًا .
الشَّرْحُ ( وَالْوَلِيُّ إنْ اسْتَخْلَفَ ) غَيْرَهُ أَوْ وَكَّلَهُ ( عَلَى الْعَقْدِ أَوْ أَمَرَ ) هـ ( عَلَيْهِ جَازَتْ عَلَيْهِمَا أَيْضًا ) شَهَادَتُهُ ( إنْ لَمْ يَكُنْ أَبًا ) وَإِنْ كَأَنَّهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ عَلَى الصَّدَاقِ قَطْعًا عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ ، وَكَانَ الْخُلْفُ فِي جَوَازِهَا عَلَى النِّكَاحِ كَمَا كَانَ حِينَ كَانَ هُوَ الْمُزَوِّجَ ، وَالْمَوْجُودُ جُمْلَةً أَنَّ شَهَادَةَ الْأَبِ لِابْنِهِ فِي حَالٍ جَائِزَةٌ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يَحُوزُهُ الْأَبُ كَالْمِيرَاثِ وَالصَّدَقَةِ وَالْأَرْشِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الصَّدَاقَ كَذَلِكَ ، فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ إذَا اسْتَخْلَفَ هُوَ غَيْرَهُ عَلَى التَّزْوِيجِ .