فهرس الكتاب

الصفحة 4752 من 17437

عَلَيْهِمَا ) أَيْ النِّكَاحِ وَالصَّدَاقِ كَالرِّضَا ( قَطْعًا مِنْ قَارِئِ الْخُطْبَةِ ) الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ التَّزْوِيجَ بِيَدِهِ ( إنْ كَانَ أَمِينًا ) وَأُجِيزَ وَلَوْ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ وَلَوْ فَاسِقًا ، وَجَازَتْ عِنْدَ اللَّهِ مُطْلَقًا ، وَلَا تَجُوزُ مِنْ الْأَبِ عَلَى الصَّدَاقِ بِاتِّفَاقٍ ، إلَّا إنْ أَثْبَتَهُ الزَّوْجُ وَلَمْ يَحْفَظْهُ وَأَثْبَتَهُ الْأَبُ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ شَاهِدًا عَلَيْهِ هُوَ وَغَيْرُهُ ، أَوْ أَثْبَتَهُ الزَّوْجُ عَلَى عَدَدٍ ، وَالزَّوْجَةُ عَلَى عَدَدٍ أَكْبَرَ ، وَشَهِدَ الْأَبُ مَعَ غَيْرِهِ بِمَا قَالَ الزَّوْجُ ، فَإِنَّ شَهَادَتَهُ مَاضِيَةٌ ، وَحَاصِلُ جَوَازِ شَهَادَتِهِ عَلَى وَلَدِهِ لَا لِوَلَدِهِ ، وَالْأُمُّ كَالْأَبِ فِي ذَلِكَ ، وَفِي الْخُلْفِ فِي جَوَازِ شَهَادَتِهِمَا عَلَى النِّكَاحِ مَعَ امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت