فهرس الكتاب

الصفحة 4749 من 17437

وَجَازَ عَلَيْهِ وَالِدُ الزَّوْجِ مَعَ غَيْرِهِ لَا وَالِدُ الْمَرْأَةِ عَلَى قَوْلٍ .

الشَّرْحُ ( وَجَازَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى النِّكَاحِ ( وَالِدُ الزَّوْجِ مَعَ غَيْرِهِ لَا وَالِدُ الْمَرْأَةِ عَلَى قَوْلٍ ) أَصَحَّ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ إذْ لَا يَشْهَدُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ ، فَلَوْ وَكَّلَ أَحَدًا عَلَى التَّزْوِيجِ وَشَهِدَ هُوَ لَجَازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَالتَّنْكِيرُ لِلتَّعْظِيمِ ، وَأَجَازَهُ بَعْضٌ مَعَ غَيْرِهِ وَهُوَ بِظَاهِرِهِ يُنَافِي ظَاهِرَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ } فَفِيهِ وَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدٍ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدٍ فَقَطْ ، وَكَأَنَّهُ قَدَّرَ ( لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ) وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا وَلِيًّا ، قَالَ أَبُو زَكَرِيَّاءِ: أَكْثَرُ الْقَوْلِ أَنَّهُ لَا يُجْزِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ مَعَ الْوَلِيِّ ، وَاقْتُصِرَ فِي الدِّيوَانِ عَلَى الْمَنْعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت