وَفِي الَّذِي تَوَلَّى عُقْدَتَهُ وَهُوَ الْقَائِلُ: زَوَّجْتُ أَوْ أَنْكَحْتُ مَثَلًا وَإِنْ غَيْرَ وَلِيٍّ إنْ جُعِلَ الْأَمْرُ بِيَدِهِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى النِّكَاحِ فَقَطْ أَوْ عَلَى الصَّدَاقِ ؟ خِلَافٌ ، وَجَازَتْ عَلَيْهِمَا قَطْعًا مِنْ قَارِئِ الْخُطْبَةِ إنْ كَانَ أَمِينًا .
الشَّرْحُ