خَطَبَ بِنْتَهَا وَلَا يَجْمَعُهُمَا فِي الْخِطْبَةِ وَلَا فَوْقَ أَرْبَعَةٍ إلَّا إنْ أَرَادَ أَنْ يَخْتَارَ ، وَإِنْ خَطَبَ أَبٌ فِي عِدَّةٍ أَوْ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ فَلِلِابْنِ خِطْبَتُهَا ، وَإِنْ خَطَبَ عَبْدٌ بِلَا إذْنِ سَيِّدٍ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مُشْرِكٌ فَلِبَنِيهِمْ خِطْبَتُهَا ا هـ بِاخْتِصَارٍ .