فهرس الكتاب

الصفحة 4627 من 17437

)إذَا صَحَّ الْعَقْدُ ، كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِإِضَافَةِ الْمَرْأَةِ إلَيْهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ وَلَمْ يَقَعْ مَسِيسٌ لَمْ تَحْرُمْ ( لَا مَا وَلَدَهَا وَمَا وَلَدَتْهُ مِنْ غَيْرِهِمَا ، أَوْ أَرْضَعَتْهُ لَا مِنْ لَبَنِهِمَا ) لَبَنِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لِجَوَازِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَابْنُهُ أُمَّهَا ، وَالْعَكْسُ إلَّا مَا يُحْذَرُ مِنْ تَلَاحُقِ الرَّضَاعِ وَمَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ عَقْدًا فَاسِدًا وَدَخَلَ بِهَا جَاهِلًا بِفَسَادِهِ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَأَبِيهِ ، وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ تَرِيكَةَ جَدِّهِ وَإِنْ مِنْ أُمِّهِ ، أَوْ يَحْرُمُ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَصَحَّحَهُ بَعْضٌ أَوْ لَا يُكْرَهُ وَصُحِّحَ أَقْوَالٌ ، وَكَرِهَ بَعْضٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ تَرِيكَةَ أَبِي زَوْجَتِهِ ، وَحَرُمَتْ أَمَةُ الْأَبِ إذَا مَسَّهَا أَوْ نَظَرَ إلَيْهَا شَهْوَةً عَلَى ابْنِهِ ، وَهُوَ أَحْوَطُ وَأَصَحُّ ، وَقِيلَ: حَتَّى يَمَسَّ بِالذَّكَرِ أَوْ يَرَى فَرْجَهَا عَمْدًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت