السِّنِّ وَالضَّمِيرَانِ لِلْكَبِيرَةِ ، وَإِنْ رَجَعْت الثَّانِي لِلْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ: الرَّجُلُ وَأَبُوهُ وَأُمُّهُ وَمَا فَوْقَهُمَا وَمَا وَلَدَتْ الْقَائِلَةُ وَمَا وَلَدَهَا وَأَجْدَادُهُ وَجَدَّاتُهُ كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْمُمَاثَلَةِ الْأُولَى الْكِبَرَ ، وَفِي الثَّانِيَةِ الصِّغَرَ ، وَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ: إلَّا مَا يَصِيرُ بِهِ إلَخْ وَالثَّانِي إلَى جَمِيعِ مَسْأَلَةِ الرَّضَاعِ ( أَوْ قَالَتْ ) عَطْفٌ عَلَى قَائِلَةٍ كَأَنَّهُ قَالَ: حُرِّمَتْ امْرَأَةٌ قَالَتْ لَهُ: أَرْضَعْتُكَ أَوْ قَالَتْ ( أَرْضَعْتُ امْرَأَتَكَ أَوْ أُمَّهَا أَوْ أَبَاهَا ) أَوْ جَدًّا أَوْ جَدَّةً لَهَا ( إنْ أَمْكَنَ ) إرْضَاعُ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِمْ ( فَيَحْرُمُ نِكَاحُهَا وَمَا وَلَدَهَا ) وَإِنْ عَلَا ( وَمَا أَرْضَعَهَا ) وَإِنْ عَلَا ، وَالْعَطْفُ عَلَى نِكَاحٍ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ: وَنِكَاحِ مَا وَلَدَهَا وَمَا أَرْضَعَهَا ، أَوْ عَلَيْهَا بِالنَّصْبِ لِأَنَّهَا وَلَوْ كَانَتْ فِي مَحِلِّ خَفْضٍ بِالْإِضَافَةِ لَكِنَّهَا مَفْعُولٌ بِهِ ، أَوْ عَلَيْهَا بِالْخَفْضِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْعَطْفِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ الْمَخْفُوضِ الْمَحَلِّ بِلَا إعَادَةِ الْخَافِضِ ( لَا مَا وَلَدَتْ مِنْ بَنَاتٍ ، وَلَا يَجْمَعْهُنَّ مَعَ امْرَأَتِهِ الَّتِي نَسَبَتْ إلَيْهَا ) الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ عَائِدٌ إلَى الَّتِي ( رَضَاعَهَا ) : اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الْإِرْضَاعِ ، وَالضَّمِيرُ لِلْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ ، وَإِنْ شِئْت فَمَجْرُورٌ إلَى عَائِدٍ إلَى هَذِهِ الْكَبِيرَةِ ، وَلَوْ كَانَ مُتَعَلَّقَةُ عَامِلًا فِي ضَمِيرِهَا لِأَنَّهُ تَعَدَّى إلَيْهِ بِإِلَى مِثْلُ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ ، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَضَاعُ اسْمَ مَصْدَرٍ ، وَأَنْ يَكُونَ مَصْدَرَ رَضَعَتْ الصَّبِيَّةُ أُمَّهَا ( وَحَلَّتْ إنْ قَالَتْ: أَرْضَعْتُ ابْنَكَ أَوْ بِنْتَكَ أَوْ أَوْلَادَهُمَا وَمَا وَلَدَهَا ) ضَمِيرُ النَّصْبِ عَائِدٌ إلَى الْكَبِيرَةِ وَالْعَطْفُ عَلَى الْمُسْتَتِرِ فِي حَلَّتْ .
( وَمَا وَلَدَتْهُ وَحَرُمَتْ امْرَأَةُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ مُطْلَقًا ) أَيْ جَدِّهِ مِنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ مِنْ أُمِّهِ ( وَإِنْ لَمْ تُمَسَّ