فهرس الكتاب

الصفحة 4628 من 17437

وَامْرَأَةُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَابْنِ بِنْتِهِ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تُمَسَّ أَيْضًا لَا مَا وَلَدَهَا وَمَا وَلَدَتْهُ مِنْ غَيْرِهِمَا أَوْ أَرْضَعَتْهُ لَا مِنْ لَبَنِهِمَا .

الشَّرْحُ ( وَ ) حَرُمَتْ ( امْرَأَةُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَابْنِ بِنْتِهِ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تُمَسَّ أَيْضًا ) أَوْ كَانَ طِفْلًا ، وَإِنْ أَمَرَتْ امْرَأَةٌ وَلِيَّهَا أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِرَجُلٍ ، فَلَمَّا بَلَغَهَا غَيَّرَتْ ، حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِثُبُوتِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ إلَّا أَوْ رَضِيَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَيْهِمَا وَمَنْ زَوَّجَ بِنْتَهُ غَيْرَ الثَّيِّبِ لِرَجُلٍ حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَلَوْ لَمْ تَرْضَ ، وَقِيلَ: تَحِلُّ إنْ لَمْ تَرْضَ ( لَا مَا وَلَدَهَا وَمَا وَلَدَتْهُ مِنْ غَيْرِهِمَا ) وَغَيْرِ ابْنِهِ وَابْنِ بِنْتِهِ ( أَوْ أَرْضَعَتْهُ لَا مِنْ لَبَنِهِمَا ) فَحَلَالٌ إلَّا مَا يُحْذَرُ مِنْ تَلَاحُقِ الرَّضَاعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت