وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ وَمَا فَوْقَهُمَا لَا مَا تَحْتَهُمَا وَعَمَّاتِ أَبَوَيْهِ وَخَالَاتِهِمَا كَذَلِكَ .
الشَّرْحُ ( وَ ) حَرُمَ نِكَاحُ ( عَمَّتِهِ ) شَقِيقَةِ أَبِيهِ أَوْ أُخْتِ أَبِيهِ أَوْ مِنْ أُمِّهِ ( وَخَالَتِهِ ) شَقِيقَةِ أُمِّهِ ، أَوْ أُخْتِ أُمِّهِ مِنْ أَبِيهَا أَوْ مِنْ أُمِّهَا ( وَمَا فَوْقَهُمَا لَا مَا تَحْتَهُمَا وَ ) حَرُمَ نِكَاحُ ( عَمَّاتِ أَبَوَيْهِ وَخَالَاتِهِمَا ) شَقِيقَاتٍ أَوْ أَبَوِيَّاتٍ أَوْ أُمِّيَّاتٍ ( كَذَلِكَ ) حَالٌ مِنْ عَمَّاتٍ وَخَالَاتٍ ؛ أَيْ كَائِنَاتٍ كَذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ عَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ فِي تَحْرِيمِ مَا فَوْقَ ، لَا مَا تَحْتَ ، وَلَا يَحْرُمُ مَا فَوْقَ الْعَمَّةِ الْأَبَوِيَّةِ مِنْ أُمَّهَاتٍ مِنْ جِهَةِ أُمِّهَا ، وَلَا مَا فَوْقَ الْأُمِّيَّةِ مِنْ أُمَّهَاتٍ مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا ، وَلَا مَا فَوْقَ عَمَّاتِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ الْأَبَوِيَّاتِ مِنْ أُمَّهَاتٍ مِنْ جِهَةِ أُمَّهَاتِهِنَّ وَلَا مَا فَوْقَ الْأُمِّيَّاتِ مِنْ أُمَّهَاتٍ مِنْ جِهَةِ آبَائِهِنَّ ، وَكَذَلِكَ فِي الْخَالَةِ .