)عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ ( وَ ) حَرُمَ ( نِكَاحُ مَا فَوْقَهَا مِنْ جَدَّاتٍ مِنْ أَبِيهَا ) أَيْ مِنْ أَبِي بِنْتٍ لِأَخٍ ، لَا مَا فَوْقَ بِنْتِ الْأَخِ الْأَبَوِيِّ مِنْ أُمَّهَاتِ هَذَا الْأَخِ الْأَبَوِيِّ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، وَلَا مَا فَوْقَ بِنْتِ الْأَخِ الْأُمِّيِّ مِنْ أُمَّهَاتٍ هَذَا الْأُمِّيِّ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ .