وَمَجْنُونٍ ) لَا يَدْخُلُ بَيْتَهُمَا إلَّا بِإِذْنٍ وَسَلَامٍ ، سَوَاءٌ أَذِنَ الطِّفْلُ الْمُمَيِّزُ أَوْ الْمَجْنُونُ إذَا مَيَّزَ أَوْ غَيْرُهُمَا مِمَّنْ سَكَنَ مَعَهُمَا ، أَوْ مَنْ دَخَلَ كَمَا يَجُوزُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْمَجْنُونِ حِينَ أَرَادَ اسْتَأْذَنَ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ أُذِنَ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ مَيَّزَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ نَزَلَهُ مَنْزِلَةَ الْمَرِيضِ وَدَخَلَ بِلَا إذْنٍ فِي نَفْعِ ذَلِكَ الْمَجْنُونِ ، وَإِنْ كَانَ الدُّخُولُ لِنَفْعٍ لَهُ فَلَهُ الدُّخُولُ إذْ لَا يَمْنَعُ مِنْ نَفْعِهِ ، وَإِنْ نَادَى الْمَجْنُونُ فَخَرَجَ إلَيْهِ دَخَلَ .