( وَجَازَ ) الدُّخُولُ ( لِزَوْجٍ عَلَى زَوْجَتِهِ ) أَوْ سَرِيَّتِهِ ( فِي بَيْتِهَا ) سَوَاءٌ كَانَ مِلْكًا لَهَا أَوْ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِمَا سُكْنَتُهُ بِكِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( بِلَا إذْنٍ ) وَلَا سَلَامٍ إلَّا إنْ شَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ ( كَعَكْسِهِ ) إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ ، ( وَيَسْتَأْذِنُ كُلٌّ ) مِنْهُمَا ( عَلَى آخَرَ ) وَيُسَلِّمُ ( فِي بَيْتٍ لِغَيْرِهِ ) أَيْ لِغَيْرِ أَحَدِهِمَا ( إنْ لَمْ يَكُنْ ) أَحَدُهُمَا ( بِهِ وَحْدَهُ لَا إنْ سَكَنَا فِي بَيْتٍ ، وَإِنْ لِغَيْرِهِمَا وَلَا شُغْلَ بِمَنْعِ أَحَدِهِمَا ) لِلْآخَرِ عَنْ الدُّخُولِ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي بَيْتٍ وَالْآخَرُ فِي آخَرَ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إنْسَانٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ وَلَا شُغْلَ بِمَنْعِ صَاحِبِ الْبَيْتِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ فِيهِ غَيْرُ سَاكِنِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْآخَرِ وَلَوْ سَكَنَ فِيهِ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَكَانَ الْمَانِعُ هُوَ الْمَالِكُ ، لِأَنَّهُمَا إنْ سَكَنَا مَعًا فِيهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ بِكِرَاءٍ أَوْ حَقٍّ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ ، وَإِنْ سَكَنَ فِيهِ أَحَدُهُمَا بِكِرَاءٍ أَوْ بِحَقٍّ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ الْآخَرَ عَنْ الدُّخُولِ ، لِأَنَّ الْحُكْمَ لِسَاكِنِ الْبَيْتِ بِحَقٍّ أَوْ كِرَاءٍ ، وَلِأَنَّ سُكْنَى أَحَدِهِمَا إذْنٌ لِلْآخَرِ فِي الدُّخُولِ تَنَبَّهَ الْمَالِكُ لِذَلِكَ أَوْ غَفَلَ ، وَكَذَا إنْ سَكَنَ بِعَارِيَّةٍ أَوْ كِرَاءٍ فَسُكْنَاهُ إذْنٌ لِلْآخَرِ ، لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَبَعٌ لِلْآخَرِ إلَّا إنْ شَرَطَ عَلَى سَاكِنِهِ مِنْ أَوَّلَ أَنْ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْآخَرُ .
( وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَلَوْ طَلَّقَهَا ) إنْ كَانَ الطَّلَاقُ ( رَجْعِيًّا ) يَمْلِكُهُ ( أَوْ آلَى مِنْهَا ) أَيْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ أَوْ عَلَى مَسِّهَا ، وَيَأْتِي بَسْطُ الْإِيلَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ( أَوْ ظَاهَرَ ) مِنْهَا أَيْ شَبَّهَهَا بِمَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ ( مَا بَقِيَتْ بَيْنَهُمَا عِصْمَةٌ ) أَيْ اتِّصَالٌ بِأَنْ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ وَلَوْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَوْ الظِّهَارِ مَا لَا يُدْرِكُ فِيهِ