الْكَفَّارَةَ الَّتِي لَزِمَتْهُ عَلَى ذَلِكَ ( لَا بِإِذْنٍ كَعَكْسِهِ ) ، وَهُوَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ بِلَا إذْنٍ ، وَلَا سَلَامٍ إلَّا إنْ شَاءَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْآخَرِ ، وَإِنْ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ الْجَفَاءِ ، وَكَذَا إنْ اسْتَأْذَنَتْ ، وَذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا كُلُّ مَا حَلَّ قَبْلَ ذَلِكَ ، ( وَقِيلَ: يَصْفِقُ نَعْلَيْهِ ) أَيْ يَضْرِبُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ، أَوْ يَضْرِبُ كُلًّا بِالْأُخْرَى دَفْعَةً وَاحِدَةً ( وَيُسَلِّمُ وَيُنَحْنِحُ ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا تَشْعُرُ بِهِ ( إنْ أَرَادَهُ ) أَيْ الدُّخُولَ ( عَلَيْهَا ) وَذَلِكَ أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا مِنْ فَوْقِ السُّرَّةِ وَتَحْتِ الرُّكْبَةِ إلَّا الَّتِي آلَى مِنْهَا فَلَهُ نَظَرُ الْفَرْجِ ، وَتَفْعَلُ مَا يَعْلَمُ بِهِ دُخُولَهَا إنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ ، وَيَبِيتَانِ وَلَوْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ عِنْدَ بَعْضٍ عَلَى مَا يَأْتِي ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ تَصْفِيقِ النَّعْلَيْنِ وَالتَّسْلِيمِ وَالتَّنَحْنُحِ أَحْوَطُ وَأَصَحُّ إذْ لَمْ يُبَحْ مِنْهُمَا مَا أُبِيحَ قَبْلُ ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ لَا يَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتَهَا وَلَا يُرَاجِعُهَا إلَّا إنْ شَاءَتْ أَوْ أَفَادَهَا أَوْ كَانَ لَا يَصِحُّ فِيهِ الْمُرَاجَعَةُ أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا يَدْخُلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ إلَّا بِاسْتِئْذَانٍ وَتَسْلِيمٍ ، وَكَذَا إذَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ .