فهرس الكتاب

الصفحة 4569 من 17437

وَجَازَ لِزَوْجٍ عَلَى زَوْجَتِهِ فِي بَيْتِهَا بِلَا إذْنٍ كَعَكْسِهِ ، وَيَسْتَأْذِنُ كُلٌّ عَلَى آخَرَ فِي بَيْتٍ لِغَيْرِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَحْدَهُ لَا إنْ سَكَنَا فِي بَيْتٍ وَإِنْ لِغَيْرِهِمَا ، وَلَا شُغْلَ بِمَنْعِ أَحَدِهِمَا ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَلَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا أَوْ آلَى مِنْهَا أَوْ ظَاهَرَ مَا بَقِيَتْ بَيْنَهُمَا عِصْمَةٌ ، لَا بِإِذْنٍ كَعَكْسِهِ ، وَقِيلَ: يَصْفِقُ نَعْلَيْهِ وَيُسَلِّمُ وَيُنَحْنِحُ إنْ أَرَادَهُ عَلَيْهَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت