أَوْ كَانَ مِلْكًا لِلْقَاضِي أَوْ لِلْإِمَامِ وَكَانَ يَمْنَعُ تَارَةً وَيَأْذَنُ تَارَةً فَلَا يَدْخُلُ إلَّا بِإِذْنٍ ( أَوْ بَيْتٍ لِذِكْرٍ ) أَوْ عِلْمٍ ( أَوْ صَلَاةٍ أَوْ لِصَانِعٍ أَوْ لِعِيَالِهِ ) أَوْ لَمْ يَكُنْ عِيَالُهُ مَعَهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْبَيْتُ مِلْكًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ( أَوْ فِيهِ مَيِّتٌ ) وَإِنَّمَا أُبِيحَ دُخُولٌ بِلَا إذْنٍ ( لِمُجَهِّزِهِ ) وَمَنْ يُعِينُهُ ، ( أَوَلِدَافِعٍ ) ضُرًّا ( عَنْهُ ) مِنْ الْمَيِّتِ كَسَبُعٍ وَهَدْمٍ ( أَوْ ) فِيهِ ( طَعَامُ عُرْسٍ خَلَّاهُ ) خَلَّى الْبَيْتَ أَوْ الطَّعَامَ ( رَبُّهُ لِذَلِكَ ) وَكَذَا إذَا أُبِيحَ دُخُولٌ لِعَزَاءٍ .