وَمَنْ أَخْرَجَ عِيَالَهُ مِنْ بَيْتِهِ لَا مَتَاعَهُ لِأَضْيَافِهِ دَخَلُوهُ بِلَا إذْنٍ ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْهُ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ أَخْرَجَ عِيَالَهُ مِنْ بَيْتِهِ لَا مَتَاعَهُ ) ، وَقَوْلُ: ( لِأَضْيَافِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِأَخْرَجَ ( دَخَلُوهُ بِلَا إذْنٍ ) مِنْهُ كُلَّمَا أَرَادُوا دُخُولًا ، ( وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْهُ ) وَالْقَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى الْخِلَافِ فِي شَغْلِ الْبَيْتِ بِالْمَالِ ، هَلْ هُوَ سُكْنَى فِيهِ أَمْ لَا ؟ وَالصَّحِيحُ هُنَا أَنَّهُ غَيْرُ سُكْنَى ، بَلْ لَوْ كَانَ سُكْنَى لَكَانَ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِ السُّكْنَى ، لِأَنَّ الدُّخُولَ عَلَى الْمَالِ يَجُوزُ إذَا أَبَاحَهُ صَاحِبُهُ ، وَكَذَا النَّظَرُ إلَيْهِ لَا كَالْعَوْرَةِ لَا تُبَاحُ بِإِبَاحَةٍ .