( وَلَا يُنْتَفَعُ بِبُيُوتِ الْحَرَامِ ، وَلَزِمَ غُرْمُ قِيمَةِ مُنْتَفَعٍ بِهَا ) ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِظِلِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَإِنْ مِنْ خَارِجٍ ، وَكَذَا مَنْ أُخْرِجَ مِنْ بَيْتِهِ قَهْرًا لَا يَسْتَظِلُّ أَحَدٌ بِظِلِّ بَيْتِهِ ، وَأُجِيزَ الِانْتِفَاعُ بِالظِّلِّ مِنْ خَارِجٍ مُطْلَقًا .