فهرس الكتاب

الصفحة 4542 من 17437

وَمَنْ يَخْتَلِفُ لِبَيْتِ غَيْرِهِ لِحَاجَةٍ بِدُخُولٍ وَخُرُوجٍ فَهَلْ يَكْفِيه الْأَوَّلُ أَوْ يُجَدِّدُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَرَادَ دُخُولًا ؟ فِيهِ قَوْلَانِ ؛ وَكَذَا عَامِلٌ لِآخَرَ فِي بَيْتِهِ وَإِنْ بِلَا أَجْرٍ إنْ لَمْ يَشْغَلْ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْعَمَلِ ، هَلْ يُجَدِّدُهُ إنْ خَرَجَ وَأَرَادَ الدُّخُولَ أَوْ لَا ؟ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ يَخْتَلِفُ لِبَيْتِ غَيْرِهِ لِحَاجَةٍ بِدُخُولٍ وَخُرُوجٍ فَهَلْ يَكْفِيه ) الِاسْتِئْذَانُ ( الْأَوَّلُ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ إنْ كَانَ قَدْ أُذِنَ لَهُ عَلَى تَكَرُّرِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ ، لَا إنْ عَلِمَ أَنَّ النِّسَاءَ مَثَلًا يَتَجَرَّدْنَ بَعْدَ خُرُوجِهِ فَلَا يَكْفِيه الْأَوَّلُ ؟ ( أَوْ يُجَدِّدُ ) الِاسْتِئْذَانَ ( فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَرَادَ دُخُولًا فِيهِ ) أَيْ فِي الْبَيْتِ ؟ ( قَوْلَانِ ؛ وَكَذَا ) ( عَامِلٌ لِآخَرَ فِي بَيْتٍ وَإِنْ بِلَا أَجْرٍ إنْ لَمْ يَشْغَلْ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْعَمَلِ ، هَلْ يُجَدِّدُهُ إنْ خَرَجَ وَأَرَادَ الدُّخُولَ أَوْ لَا ؟ ) قَوْلَانِ ؛ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْعَمَلِ بِلَا عِلْمٍ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ أَوْ مَنْ فِيهِ بِبَقَائِهِ عَلَى ارْتِقَابِهِ فَفِيهِ الْخِلَافُ ، وَظَاهِرُ الشَّيْخِ أَنَّهُ إذَا اشْتَغَلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْعَمَلِ لَمْ يَجُزْ الدُّخُولُ إلَّا بِإِذْنٍ آخَرَ ، مِثْلَ أَنْ يَخْرُجَ فِي حَاجَةٍ لَيْسَتْ مِنْ حَوَائِجِ ذَلِكَ الْعَمَلِ ، قَوْلًا وَاحِدًا ، وَاَلَّذِي يَتَحَصَّلُ أَنَّهُ إنْ قَلَّ الِاشْتِغَالُ بِغَيْرِهِ بِقَدْرِ مَا لَا يَتَوَهَّمُ أَهْلُ الْبَيْتِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ ، لَمْ يُحْتَجْ لِتَجْدِيدِ الْإِذْنِ وَإِلَّا جَدَّدَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت