وَمَنْ أُذِنَ لَهُ بِدُخُولِ الْخِزَانَةِ فِي بَيْتٍ دَخَلَ الدَّارَ ثُمَّ الْبَيْتَ ثُمَّ الْخِزَانَةَ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ أُذِنَ لَهُ بِدُخُولِ الْخِزَانَةِ ) أَيْ بَيْتٍ فِي بَيْتٍ ، أَوْ سَتْرٍ فِي بَيْتٍ ( فِي بَيْتٍ ، دَخَلَ الدَّارَ ثُمَّ الْبَيْتَ ثُمَّ الْخِزَانَةَ ) ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ مِنْ خِزَانَةٍ: تَعَالَ ، دَخَلَهَا ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ لَا يَصِلَهُ إلَّا بِدُخُولِ غَيْرِهِ وَقَدْ أُذِنَ لَهُ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الشَّيْءُ إلَّا بِهِ فَهُوَ مِثْلُهُ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَأَدْخُلُ إلَيْكَ ؟ فَيَقُولُ: اُدْخُلْ وَهُوَ فِي السَّقْفِ الْأَعْلَى ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ الدَّارَ وَيَصْعَدُ السَّقْفَ الْأَوَّلَ مِنْ حَيْثُ يَصْعَدُ ، ثُمَّ الثَّانِي فَصَاعِدًا إلَى حَيْثُ كَانَ ، وَإِذَا لَمْ يَقُلْ: إلَيْكَ أَوْ نَحْوَهُ وَأُذِنَ لَهُ فَلْيَدْخُلْ إلَى حَيْثُ لَا يَرِيبُ الْمَنْعُ وَيَقِفُ عَمَّا رَابَهُ بِالْمَنْعِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ إلَيْهِ .