الدَّمُ أَكْثَرَ أَوْ مِثْلَهُ مِثْلَ ثَلَاثَةٍ دَمًا وَثَلَاثَةٍ طُهْرًا وَيَوْمٍ دَمًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، ( إلَّا إنْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمَيْنِ طُهْرًا ، ثُمَّ يَوْمًا دَمًا و يَوْمَيْنِ طُهْرًا ، ثُمَّ يَوْمًا دَمًا ثُمَّ طَهُرَتْ فَتَمَّ لَهَا الطُّهْرُ ) بِأَنْ دَامَ لَهَا مِقْدَارَ مَا تَأْخُذُهُ وَقْتًا لِلطُّهْرِ كَالْعَشَرَةِ وَمَا فَوْقَهَا ، وَكَالثَّلَاثَةِ وَمَا فَوْقَهَا ، عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ أَقَلَّهُ ثَلَاثَةٌ ، أَوْ دَامَ لَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَوْ قُلْنَا أَقَلُّهُ عَشَرَةٌ ، وَإِنَّمَا سَمَّيْنَا ذَلِكَ تَمَامًا لِخُرُوجِهِ عَنْ كَوْنِهِ يُلْغَى بَيْنَ أَيَّامِ الدَّمِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِتَمَامِهِ إكْمَالَهُ الْعَشَرَةَ بِمَا تَقَدَّمَ ، ( فَهُوَ ) أَيْ الدَّمُ أَوْ مَعَ مَا مَعَهُ مِنْ الطُّهْرِ ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى يَوْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قَوْلٌ ( حَيْضٌ ) .
( وَلَوْ كَانَ الطُّهْرُ أَكْثَرَ مِنْهُ إذْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَ دَمَيْنِ ) مِنْ تِلْكَ الدِّمَاءِ ( طُهْرُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) بِإِضَافَةِ طُهْرٍ لِثَلَاثَةٍ ، أَوْ بِتَنْوِينِهِ وَنَصَبِ ثَلَاثَةٍ ، فَإِنْ تَخَلَّلَ طُهْرٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَا تُلَفِّقُ مَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ وَلَا الثَّلَاثَةَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَالثَّلَاثَةُ طُهْرٌ فَكَيْفَ تَضَعُهُ لِلْحَيْضِ أَوْ تَضُمُّ مَا بَعْدَهُ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ( فَ ) الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ أَيْ لِأَنَّ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ ( هِيَ قِيلَ: أَقَلُّهُ ) أَيْ أَقَلُّ الطُّهْرِ كَمَا مَرَّ ، وَقِيلَ: أَقَلُّهُ سَبْعَةٌ ، وَمَنْ قَالَ: أَقَلُّ الطُّهْرِ عَشَرَةٌ قَالَ: تَضُمُّ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْعَاشِرِ ، وَمَنْ قَالَ أَقَلُّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ قَالَ: تَضُمُّ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْخَامِسَ عَشَرَ ، وَمَنْ قَالَ سَبْعَةَ عَشَرَ قَالَ: تَضُمُّ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ السَّابِعَ عَشَرَ ، وَالضَّمُّ مُطْلَقًا حَيْثُ تُضَمُّ هُوَ ضَمُّ الدِّمَاءِ ، وَقِيلَ: ضَمُّهَا مَعَ الْأَطْهَارِ ، وَإِذَا لَحِقَ الضَّمُّ وَلَوْ لَحْظَةً مِنْ وَقْتِ الضَّمِّ ضَمَّتْ مِثْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا الدَّمُ فِي آخَرِ السَّاعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ