وَلَا يُحْكَمُ بِهَا أَوْ يُحْلَفُ أَوْ يُضْرَبَ ، وَلَا يُقْتَلَ فِيهَا مَا يُدْمِي .
الشَّرْحُ ( وَلَا يُحْكَمُ بِهَا ) بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ( أَوْ يُحْلَفُ ) إلَّا اللَّعَّانَ فَإِنَّهُ قِيلَ: لَا يَقَعُ إلَّا فِيهَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَانْظُرْ تَفْسِيرَنَا .
( أَوْ يُضْرَبَ ) وَإِنْ بِيَدٍ أَوْ كِسَاءٍ ، وَلَيْسَ مِنْ الضَّرْبِ جَبْذُ الْأُذُنِ ( وَلَا يُقْتَلَ فِيهَا مَا يُدْمِي ) إلَّا لِخَوْفِ فَوْتٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ جَوَازُ قَتْلِ مَا لَا يُدْمِي فِيهِ إذَا حَلَّ قَتْلُهُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَا يُنَجِّسُ الْمَسْجِدَ ، وَقِيلَ: بِالْمَنْعِ احْتِرَامًا لِلْمَسْجِدِ وَإِيمَانًا لِدَاخِلِهِ ، وَلَكِنْ يُخْرَجُ فَيُقْتَلُ ، وَإِنْ لَمْ يُطَقْ إخْرَاجُهُ قُتِلَ فِيهِ .