وَجَازَ بِضَرُورَةٍ قَتْلٌ كَحَيَّةٍ وَإِنْ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِنْ دَخَلَتْ ، أَوْ عَقْرَبٌ بِحِيطَانِهَا ، اُحْتِيلَ لِخُرُوجِهَا لَا بِفَسَادٍ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِهِ طِينَ عَلَيْهَا فِيهِ ، وَكَذَا إنْ بِمَسْجِدٍ مَسْكَنُ نَمْلٍ أَوْ جُحْرُ فَأْرٍ ، وَإِنْ قُتِلَ فِيهِ وَبَلَغَهُ دَمٌ طَهَّرَهُ فِي حِينِهِ .
الشَّرْحُ