أَوْ سُوقٌ أَوْ يُنْشَدُ فِيهِ بِضَالَّةٍ أَوْ تُوَقَّعَ فِيهَا مُبَايَعَةٌ وَيُمْنَعَ فَاعِلُ ذَلِكَ بِهَا وَيُخْرَجَ ، وَيُنْهَرَ إنْ لَمْ يَنْتَهِ .
الشَّرْحُ ( أَوْ سُوقٌ ) يَسْتَمِرُّ عَلَى الْمُبَايَعَةِ أَوْ فِي يَوْمٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَلَا يُبَاعُ أَوْ يُشْتَرَى فِيهِ وَلَوْ بِشَيْءٍ قَلِيلٍ .
( أَوْ يُنْشَدُ فِيهِ بِضَالَّةٍ ) وَيُجَابُ نَاشِدُهَا: لَا جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْك ، وَكَذَا إنْشَادُ اللُّقَطَةِ وَنَحْوِهَا ، وَلَيْسَتْ إجَابَتُهُ بِذَلِكَ لَازِمَةً بَلْ الْمَعْنَى إنْ أُرِيدَ جَوَابُهُ فَلَا جَوَابَ لَهُ إلَّا ذَلِكَ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجَابَ مِنْ دَاخِلِ الْمَسْجِدِ أَنَّهَا عِنْدِي أَوْ عِنْدَ فُلَانٍ أَوْ فِي مَكَان أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ مُسَاعَدَةً لِإِنْشَادِهِ ، وَكَذَا الْإِيجَابُ مِنْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ إلَّا بِذَلِكَ لِسُوءِ إنْشَادِهِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ فِي مَنْ هِيَ عِنْدَهُ إذَا أَنْشَدَ عَنْ صَاحِبِهَا ، وَمَنْ لَهُ عِلْمٌ بِهَا ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِهَذَا ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ تَكُونَ لِلْمُنْشِدِ أَوْ غَيْرِهِ .
( أَوْ ) ( تُوَقَّعَ فِيهَا مُبَايَعَةٌ ) وَلَوْ لِمَالِ الْمَسْجِدِ وَلَوْ أَقَلَّ قَلِيلٍ بِلَا جَعْلِ سُوقٍ ، أَوْ تُسَلَّ فِيهَا السُّيُوفُ ، أَوْ يُمَرَّ فِيهَا بِلَحْمٍ جَدِيدٍ غَيْرِ مَطْبُوخٍ ، وَذَلِكَ حَذَرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِهِ دَمٌ نَجِسٌ ، أَوْ تُبْنَى فِيهَا تَصَاوِيرُ ، أَوْ تُوضَعَ فِيهَا أَوْ تُبْنَى بِالْقَوَارِيرِ ، أَوْ يُنْفَخَ فِيهَا بِمَزَامِيرَ ، أَوْ الْبُوقِ ، أَوْ يُعْصَى فِيهَا وَتَرْكُ الْمَعْصِيَةِ فِيهَا مِنْ شَرَفِهَا ( وَيُمْنَعَ فَاعِلُ ذَلِكَ بِهَا وَيُخْرَجَ وَيُنْهَرَ إنْ لَمْ يَنْتَهِ ) وَإِنْ كَانَ لَا يَنْتَهِي إلَّا بِضَرْبٍ ضُرِبَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى نَهْيِ فَاعِلِ ذَلِكَ أَوْ شَيْءٍ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ فِيهَا فَلْيُنْكِرُوا بِقُلُوبِهِمْ وَلَا يَتْرُكُوا عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ لِذَلِكَ .