أَوْ يُتَّخَذَ بِهَا طَرِيقٌ .
الشَّرْحُ ( أَوْ يُتَّخَذَ بِهَا طَرِيقٌ ) بِأَنْ يُدْخَلَ مِنْ بَابٍ وَيُخْرَجَ مِنْ آخَرَ وَلَوْ مُتَقَارِبَيْنِ ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ يَجُوزُ قَصْدُ الدُّخُولِ مِنْ بَابٍ وَالْخُرُوجُ مِنْ آخَرَ بِشَرْطِ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ دَخَلَ مَسْجِدًا لِيَضَعَ فِيهِ شَيْئًا أَوْ يُخْرِجَهُ جَازَ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ أَيْ بَابٍ شَاءَ إلَّا إنْ قَصَدَ الْإِدْخَالَ أَوْ الْإِخْرَاجَ مَعَ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَابِ الْآخَرِ قَبْلَ الْحُصُولِ فِيهِ ، وَاِتِّخَاذُ الطَّرِيقِ صَادِرٌ وَلَوْ بِمَرَّةٍ هُنَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: { فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا } { وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا } ، { فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا } فَسَمَّاهُ طَرِيقًا مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَمْشِي فِيهِ مَرَّةً لَكِنْ هَذِهِ أَقْرَبُ لِلتَّعَدُّدِ لِتَعَدُّدِ الْمَارِّينَ ، وَلَيْسَ اتِّخَاذُ الطَّرِيقِ الْمُحَرَّمِ فِي الْمَسْجِدِ مُخْتَصًّا بِمَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابٍ وَيَخْرُجُ مِنْ آخَرَ عَلَى نِيَّةِ اعْتِيَادِ ذَلِكَ طَرِيقًا لِمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، بَلْ يَشْمَلُ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ أَيْضًا ، وَيَشْمَلُ نِيَّةَ الطَّرِيقِ إذَا نَوَاهُ بَعْدَ حُصُولِهِ فِيهِ بَلْ يَنْوِي مُطْلَقَ الْخُرُوجِ .