وَإِنْ اتَّصَلَتْ بِالْمَسْجِدِ أَرْضٌ وَأَحَبَّ أَنْ يُحَوِّلَ مَكَانَهَا وَيَسْتَغِلَّ مَكَانَهُ عَنْهَا لَمْ يَجُزْ فِي الْحُكْمِ ، وَجَازَ فِي النَّظَرِ إنْ كَانَ أَصْلَحُ لِلْمَسْجِدِ وَمَالِهِ ، وَإِنْ خَرِبَ ذُو مَالٍ قَلِيلٍ لَا يَقُومُ بِنَاؤُهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ قِطْعَتِهِ عَلَيْهِ ، وَجَازَ فِي النَّظَرِ إنْ لَمْ تُسَمَّ وَقْفًا عَلَيْهِ وَلَمْ تُرْجَ عِمَارَتُهُ إلَّا بِهَا .