وَمَنْ وَقَفَ مَالًا عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدٍ فَزَالَ وَبَقِيَ مَكَانَهُ مَاءٌ فَلَا يُبْنَى بِهِ فِي قُرْبِهِ ، وَلَا يَكُونُ الْوَقْفُ إلَّا فِي مَوْضِعِهِ ، وَمَنْ قَاطَعَ رَجُلًا مِنْ بِنَاءِ جِدَارِ مَسْجِدٍ وَيَغُمُّونَ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ حَدَّ الْغِمَاءِ سَقَطَ فَلَهُ أُجْرَتُهُ وَعَلَيْهِ الْإِغْمَاءُ .