وَيُرَدُّ لِغَيْرِهِ إنْ خَرِبَ ، وَقِيلَ: لَا .
الشَّرْحُ ( وَيُرَدُّ ) مَا جُعِلَ لِلْمَسْجِدِ أَوْ أُوصِيَ لَهُ بِهِ ( لِغَيْرِهِ ) مِنْ الْمَسَاجِدِ ( إنْ خَرِبَ ، ) ( وَقِيلَ: لَا ) بَلْ يُوقَفُ إلَى عِمَارَتِهِ يَوْمًا مَا ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُرَدُّ لِأَقْرَبِ مَسْجِدٍ إلَيْهِ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ تَتَوَارَثُ إنْ خَلَا الْمَنْزِلُ وَلَمْ يَبْقَ فِيهِ أَحَدٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ جُعِلَ فِي غَيْرِ الْأَقْرَبِ أَجْزَأَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ بِوَاسِطَةِ تَعْلِيلِ الشَّيْخِ بِأَنَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا لِلَّهِ ، وَالظَّاهِرُ رَدُّ الثِّمَارِ فَقَطْ بِدُونِ أَنْ يُبَاعَ الْأَصْلُ ، اللَّهُمَّ إلَّا إنْ كَانَ لَا يُسْتَنْفَعُ بِهِ إنْ لَمْ يُبَعْ وَكَذَا يُرَدُّ لِلْمَسْجِدِ مَا تَعَطَّلَ مَصْرِفُهُ مِنْ الْأَوْقَافِ وَعَدِمَ وَلَمْ يُرْجَ ، سَوَاءً كَانَ الْوَقْفُ الْمُعَطَّلُ مَصْرِفُهُ أَرْضًا أَوْ دَارًا أَوْ شَجَرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ .