وَلَا يُجْعَلُ مُصَلَّى إنْ وُضِعَ عَلَى مَسْجِدٍ كَعَكْسِهِ ، وَمَا أُسِّسَ لِمُصَلَّى ثُمَّ أُرِيدَ رَدُّهُ لِمَسْجِدٍ نُزِعَ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِوَضْعٍ ثَانٍ ، وَكَذَا إنْ أَسَّسَ بَعْضٌ لِمَسْجِدٍ وَبَعْضٌ لِغَيْرِهِ ثُمَّ أُرِيدَ رَدُّ الْكُلِّ إلَيْهِ لَا إنْ لِغَيْرِهِ ، وَبِنَاءُ الْمَسْجِدِ قُرْبَةٌ فَاحْتِيجَ لِنِيَّةٍ .
الشَّرْحُ