وَإِنْ أَقَامَ ضَيْفٌ بِمَنْزِلٍ أَوْ حَيٍّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَمْ يُضَيِّفْهُ أَحَدٌ لَمْ يَسْقُطْ بِذَلِكَ عَنْهُمْ حَقُّهُ ، وَكَذَا إنْ تَلَاقَى ضَيْفَانِ بِمَنْزِلٍ أَوْ نَحْوِهِ فَتَضَايَفَا بَيْنَهُمَا لِتَعَلُّقِهِ بِالذِّمَّةِ لَا بِالْأَيَّامِ ، وَتَلْزَمُ مُقِيمًا بِمَنْزِلٍ كَأَهْلِهِ أَوْ سَاكِنًا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُوَطِّنْهُ ، وَرِفْقَةً إنْ قَصَدُوا عِنْدَ مَقِيلٍ أَوْ مَبِيتٍ ، وَلَا تَلْزَمُ لِجَائِزٍ إنْ طَلَبَهَا لِزَادِهِ وَلَمْ يَقُمْ .
الشَّرْحُ