فهرس الكتاب

الصفحة 4162 من 17437

وَيَنْقَطِعُ بِوُصُولِ مَنْزِلٍ سَافَرُوا إلَيْهِ وَإِنْ شَاءُوا عَقَدُوهَا عَلَى الرُّجُوعِ أَيْضًا إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ أَوَّلًا .

الشَّرْحُ ( وَيَنْقَطِعُ ) الْحَقُّ أَوْ الْعَقْدُ ( بِوُصُولِ مَنْزِلٍ سَافَرُوا إلَيْهِ وَإِنْ شَاءُوا عَقَدُوهَا عَلَى الرُّجُوعِ أَيْضًا ) وَقَوْلُهُ: ( إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ أَوَّلًا ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ: يَنْقَطِعُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَيْدًا لِقَوْلِهِ: وَإِنْ شَاءُوا ، لِأَنَّ مَشِيئَتَهُمْ لِعَقْدِهَا لَا تُمْكِنُ إلَّا إنْ لَمْ يَتَّفِقَا أَوَّلًا ، وَإِلَّا كَانَتْ الْمَشِيئَةُ مَشِيئَةً لِتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ ، وَأَنْ يَكُونَ قَيْدًا لِقَوْلِهِ: عَقَدُوهَا ، لِأَنَّ عَقْدَهَا لَا يُمْكِنُ إلَّا إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ أَوَّلًا ، وَإِلَّا لَزِمَ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ أَيْضًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت