وَإِنْ افْتَرَقُوا بِضَرُورَةٍ قَبْلَ الْوُصُولِ فَلَا عَلَيْهِمْ وَلَزِمَتْهُمْ إنْ اجْتَمَعُوا قَبْلَهُ حَتَّى يَصِلُوا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ افْتَرَقُوا بِضَرُورَةٍ قَبْلَ الْوُصُولِ ) أَوْ اتَّفَقُوا عَلَى فَكِّ الْعَقْدِ ( فَلَا ) حَقَّ صُحْبَةٍ ( عَلَيْهِمْ ) وَلَوْ اصْطَحَبُوا بَعْدَ فَكِّ الْعَقْدِ ( وَلَزِمَتْهُمْ ) أَيْ الصُّحْبَةُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ، أَيْ لَزِمَهُمْ حَقُّ الصُّحْبَةِ ، أَوْ الضَّمِيرُ لِلْحَقِّ وَأُنِّثَ لِتَقْدِيرِهِ مُضَافًا لِلصُّحْبَةِ ، أَوْ الضَّمِيرُ لِلْحُقُوقِ ( إنْ ) افْتَرَقُوا لِضَرُورَةٍ ( اجْتَمَعُوا قَبْلَهُ حَتَّى يَصِلُوا ) وَإِنْ عَقَدُوا أَنَّهُمْ إذَا وَصَلُوا عَقَدُوهَا لِلرُّجُوعِ فَذَلِكَ وَعْدٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ إنْ أَمْكَنَ بِلَا إضْرَارٍ ، وَإِنْ لَمْ يَفُوا بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُمْ حَقُّهَا .