مَلَكَاهُ كَذَلِكَ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمِلْكِ ، أَوْ كَانَ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا فَأَشْرَكَ فِيهِ الْآخَرَ بِعِوَضٍ أَوْ بِلَا عِوَضٍ ، وَسَوَاءٌ خَلَطَا كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَإِنْ كَانَا يَتَآكَلَانِ بِالدُّوَلِ ، أَوْ يَجِيءُ كُلَّ وَقْتٍ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَعْضٍ فَيَخْلِطَانِهِ ، فَحُكْمُ الْخَلْطِ ثَابِتٌ مَا لَمْ يُوَزِّعَاهُمَا عِنْدَ التَّآكُلِ وَمَا لَمْ يَأْكُلَا مَا خَلَطَا ، وَإِذَا جَدَّدَا تَآكُلًا أَوْ خَلَطَا بِوَقْتٍ فَكَذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ حَقُّ الصُّحْبَةِ يَلْزَمُ بِخَلْطِ الزَّادِ زَالَ بِزَوَالِهِ ، وَالْمَاءُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالطَّعَامِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ حَقَّهَا يَلْزَمُ بِعَقْدِهَا وَلَوْ لَمْ يَخْلِطُوا زَادًا ( وَأَكَلَهُ فَقَطْ ) أَيْ أَكَلَ بَعْضَهُ وَإِنْ خَلَطَا وَلَمْ يَأْكُلَا مِنْهُ ، أَوْ أَكَلَ بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ أَوْ أَكَلَا جَمِيعًا لَكِنْ بِغَيْرِ اجْتِمَاعٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، أَوْ فِي وَقْتٍ لَكِنْ أَكَلَ كُلٌّ عَلَى انْفِرَادٍ لَمْ يَلْزَمْ حَقُّهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الصَّحِيحَ لُزُومُهُ بِمُجَرَّدِ عَقْدِهَا ، وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ لِأَنَّهَا تَرْسَخُ بِالْمُؤَاكَلَةِ مِنْ طَعَامٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ مُجْتَمِعِينَ عَلَيْهِ كَاجْتِمَاعِ الْعِيَالِ عَلَى قَصْعَةِ طَعَامٍ ، وَقِيلَ: إذَا خُلِطَ الزَّادُ لَزِمَ حَقُّهَا وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَا أَوْ يَأْكُلَ بَعْضٌ أَوْ لَمْ يَأْكُلَاهُ أَصْلًا يُفَرِّقَاهُ أَوْ يُخْرِجَاهُ مِنْ مِلْكِهِمَا بِوَجْهٍ .