وَهَلْ يَلْزَمُ عَاقِدًا حَقٌّ لِصَاحِبِهِ أَوْ عَقِيدِهِ فَقَطْ ؟ خِلَافٌ ؛ وَلَا يَجِبُ عَقْدُهَا اتِّفَاقًا ، وَإِنْ طَلَبَ إلَيْهِ فَسَكَتَ ، فَهَلْ يَلْزَمُ بِهِ إنْ اصْطَحَبَا كَذَلِكَ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ؛ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ ، قِيلَ: حَقُّ مَنْ أَخْلَطَ مَعَهُ زَادَهُ وَأَكَلَهُ فَقَطْ .
الشَّرْحُ