فهرس الكتاب

الصفحة 4159 من 17437

وَهَلْ يَلْزَمُ عَاقِدًا حَقٌّ لِصَاحِبِهِ أَوْ عَقِيدِهِ فَقَطْ ؟ خِلَافٌ ؛ وَلَا يَجِبُ عَقْدُهَا اتِّفَاقًا ، وَإِنْ طَلَبَ إلَيْهِ فَسَكَتَ ، فَهَلْ يَلْزَمُ بِهِ إنْ اصْطَحَبَا كَذَلِكَ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ؛ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ ، قِيلَ: حَقُّ مَنْ أَخْلَطَ مَعَهُ زَادَهُ وَأَكَلَهُ فَقَطْ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت