مُسَالِمًا أَوْ مُحَارِبًا ، وَقِيلَ: لَا يُصَاحِبُ إلَّا الْكِتَابِيَّ أَوْ الْمَجُوسِيَّ الْمُسَالِمَيْنِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْقَوْلَ ، وَأَطْلَقَ لِأَنَّ الْمُحَارِبَ وَالْوَثَنِيَّ لَا تَتَأَتَّى صُحْبَتُهُمَا ، وَصَاحِبُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ جَعَلَهَا مُتَأَتِّيَةً لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَطْلُبَ إلَيْكَ الْمُحَارِبُ أَوْ الْوَثَنِيُّ الصُّحْبَةَ وَالْأَمَانَ إلَى مَوْضِعٍ ، وَقَدْ يَضْعُفُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَلِطُوا بِذَلِكَ ( بِأُجْرَةٍ ) قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ ( عَلَيْهِ ) عَلَى الْمُشْرِكِ ( لَهَا ) أَيْ لِلصُّحْبَةِ ؛ .