وَإِنْ كَانَ بَيْنَهَا بُيُوتٌ أَوْ خُصُوصٌ أَوْ غِيرَانٌ سَكَنَ فِيهَا بِعِيَالٍ فَهَلْ يَقْطَعُ بَعْضُهَا جِوَارَ دَارٍ بِجَوَانِبِهِ أَوْ لَا ؟ خِلَافٌ مَثَارُهُ هَلْ يُرَاعَى عَدَدُ الدُّورِ أَوْ الْمُعْطَى لَهُمْ ؟ وَكَذَا إنْ جَاوَرَتْ دَارٌ فِيهَا بُيُوتٌ رَجُلًا هَلْ يُعْطِي لِكُلِّ سَاكِنٍ بِهَا إنْ حَدَثَ إلَيْهِ طَرِيفٌ أَوْ لِمَنْ يَلِيه فِيهَا فَقَطْ مُطْلَقًا أَوْ لِمَنْ بِيَمِينِهِ إذَا دَخَلَ أَقْوَالٌ .
الشَّرْحُ