فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 17437

الرُّجُوعُ وَالتَّرْكُ مِرَارًا مَا لَمْ تُصَلِّ أَوْ يَخْرُجْ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، أَوْ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، وَالتَّيَمُّمُ لِلْغُسْلِ كَالْغُسْلِ إذَا كَانَ لَهَا ، وَسَوَاءٌ فِي خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ خُرُوجُهُ عَلَى عَمْدٍ أَوْ نِسْيَانٍ ، وَالْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ الصَّلَاةُ الَّتِي هِيَ خَارِجَةٌ عَنْ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ عَلَى آخِرِهِ سَوَاءٌ كَانَ آخِرُهُ دُخُولَ وَقْتِ صَلَاةٍ مِنْ الْوَقْتِ الْآخَرِ أَمْ لَا ، مِثْلُ أَنْ يَتِمَّ وَقْتُهَا الْأَوَّلُ مَثَلًا فِي الضُّحَى فَتُعْطِيَ حِينَئِذٍ فَلَهَا الرُّجُوعُ إلَى الصَّلَاةِ مَا لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ ، أَوْ يَخْرُجْ وَقْتُهُ ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ عَلَى نِيَّةِ الرُّجُوعِ عَنْ الْإِعْطَاءِ لِلْحَيْضِ ذَكَرَتْ أَوْ نَسِيَتْ وَلَمْ تُصَلِّ نِسْيَانًا أَوْ عَمْدًا فَهِيَ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَقَوْلُهُ: وَبِهَا تَبَيَّنَ إلَخْ ، تَعْلِيلٌ جُمْلِيٌّ يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَقَامِ لَا مِنْ الْوَاوِ ، لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْوَاوَ لَا تَكُونُ لِلتَّعْلِيلِ ، وَأَشَارَ إلَى مُعَادِلِ قَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهَا إلَخْ ؛ وَقَوْلُهُ: إنْ كَانَ وَقْتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ إلَخْ ؛ بِقَوْلِهِ: ( وَإِنْ لَمْ تُوَقِّتْ لَلطُّهْرِ انْتَسَبَتْ لِقَرِيبَتِهَا ) بِحَسْبِ أَوْقَاتِ قَرِيبَتِهَا إنْ تَعَدَّدَتْ أَوْقَاتُهَا عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَمْ تُصَلِّ إلَخْ ؛ مِثْلُ أَنْ يَدُومَ أَوَّلُ حَيْضِهَا عَشَرَةً فَانْتَظَرَتْ يَوْمَيْنِ فَطَهُرَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَحَاضَتْ عَشَرَةً وَلَمْ يَنْقَطِعْ بَعْدَ يَوْمَيْنِ فَتَنْتَسِبُ بَعْدَ صَلَاةِ عَشْرٍ ، وَلَا تُجْعَلُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَقْتَ صَلَاةٍ ، لِأَنَّهَا لَا وَقْتَ لَهَا فِي الْحَيْضِ ، وَالْحَيْضُ الْأَوَّلُ إنَّمَا يَتِمُّ فِي الْعَشَرَةِ أَوْ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى مَا مَرَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت